About AIAL

مادة ( 30 )

تكون أنظمة مجلس التعاون وقراراته ونصوص الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وتفسيراتها هي الواجبة التطبيق على المنازعات الناشئة عن تنفيذها.

المداولة والحكم

مادة ( 31 )

إذا تعدد المحكمون وأقفل باب المرافعة اجتمعت الهيئة للمداولة واصدار الحكم وتكون المداولة سرية. وإذا كانت الهيئة من محكم واحد أصدر الحكم بعد اقفال باب المرافعة.

مادة ( 32 )

إذا تعدد المحكمون صدر الحكم بالاجماع أو بالأغلبية . وفي جميع الأحوال يصدر الحكم خلال مدة أقصاها مائة يوم من تاريخ إحالة ملف القضية الى الهيئة ما لم يتفق الأطراف على مدة أخرى لصدور الحكم. ويتعهد الأطراف بتنفيذ الحكم فوراً. وفي حالة صدور الحكم بالأغلبية يدون العضو المخالف رأيه على ورقة مستقلة ويرفق بالحكم دون أن يعتبر جزءاً منه.

مادة ( 33 )

يجوز تمديد المدة المشار إليها في المادة السابقة بقرار من الأمين العام بناء على طلب مسبب من الهيئة. فاذا لم يقتنع الأمين العام بالاسباب التي قدمتها الهيئة لطلب التمديد يحدد الأمين العام أجلاً بالتشاور مع طرفي النزاع وعلى الهيئة أن تصدر حكمها خلاله، وتنتهي مهمتها بانتهائه.

مادة ( 34 )

يجب أن يكون الحكم مسبباً وأن يتضمن أسماء المحكمين وتوقيعاتهم وأسماء الأطراف وتاريخ الحكم ومكان صدوره ووقائع الدعوى وطلبات الخصوم وموجز دفوعهم ودفاعهم والرد عليها والطرف الذي يتحمل المصاريف والأتعاب كلياً أو جزئياً.

مادة ( 35 )

1 .. ترسل الهيئة نسخة من الحكم الى الأمين العام ليقوم بالإيداع والتسجيل إن كان له مقتضى بموجب قانون الدولة التي ينفذ فيها الحكم. 2 .. تقوم أمانة سر الهيئة بارسال نسخة من الحكم الى كل من الطرفين برسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام خلال ثلاثة أيام من صدوره.

مادة ( 36 )

1 .. يكون الحكم الصادر من الهيئة وفقاً لهذه الاجراءات ملزماً ونهائياً. وتكون له قوة النفاذ في الدول الأعضاء في مجلس التعاون بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة.

2 .. على الجهة القضائية المختصة الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ما لم يتقدم أحد الخصوم بطلب لابطال الحكم وفقاً للحالات التالية حصراً:

أ .. إذا كان قد صدر دون وجود اتفاق للتحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الاتفاق.

ب .. إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو صدر بناء على اتفاق تحكيم لم يحدد فيه موضوع النزاع أو صدر من شخص ليست له أهلية الاتفاق على التحكيم. وعند حدوث أي مما ذكر في الفقرتين أعلاه فإن على الجهة القضائية المختصة التحقق من صحة طلب الابطال والحكم بعدم تنفيذ حكم المحكمين.

مادة ( 37 )

يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كتابي من أحد الطرفين من خلال الأمين العام، تصحيح ما قد يكون قد وقع من الحكم من أخطاء مادية ونحوها بعد إخطار الطرف الآخر بالطلب على أن يقدم طلب التصحيح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الحكم، ويكتب التصحيح ويعتبر جزءاً من الحكم ويخطر الطرفان بذلك.

مادة ( 38 )

يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من الهيئة خلال سبعة أيام من استلام الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض مع إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب، وتعطي الهيئة التفسير كتابة خلال عشرين يوماً من تاريخ تسلم الطلب، ويعتبر التفسير جزءاً متمماً للحكم من جميع الوجوه.

الرسوم والنفقات

مادة ( 39 )

يستوفي المجمع على كل طلب تحكيم رسماً وقدره (XXX) جنيها مصريا أو ما يعادله.

مادة ( 40 )

1 .. يتقاضى المجمع رسوماً مقابل الخدمات التي يقدمها الى الأطراف ويراعى أن لا تزيد بحال عن2% من قيمة النزاع المطلوب الفصل فيه.

2 .. يقترح الأمين العام جدولاً برسوم الخدمات طبقاً للفقرة ) 1( السابقة ويصبح الجدول نافذاً بعد اعتماده من مجلس الإدارة.

مادة ( 41 )

1 .. يقوم الأمين العام بإعداد قائمة تقدير مؤقت لأتعاب المحكمين وغيرها من نفقات التحكيم مثل نفقات انتقال المحكمين والشهود وأتعاب الخبراء والمترجمين ورسوم خدمات المجمع ، ويكلف كلا من طرفي النزاع إيداع مبلغ معين متساو كمقدم لتلك النفقات. كما يجوز تكليف الطرفين بإيداعات تكميلية أثناء سير إجراءات التحكيم.

2 .. إذا لم يتم الوفاء بالإيداعات المطلوبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام التكليف، يقوم الأمين العام بابلاغ الأطراف بذلك ليقوم أحدهم بدفع المبالغ المطلوبة، فإذا لم يدفعها أحد جاز للهيئة الأمر بوقف إجراءات التحكيم أو إنهائها.

3 .. بعد صدور حكم الهيئة يقدم الأمين العام كشفاً بالإيداعات والمصروفات لاجراء التسوية النهائية برد الزائد أو تحصيل المتبقي من المبالغ .

أحكام ختامية

مادة ( 42 )

للجنة الشؤون القانونية وبالتعاون مع اللجان الاخرى ذات الصلة حق تعديل هذه اللائحة ولمجلس الإدارة حق تفسيرها.

مادة ( 43 )

تصبح هذه اللائحة نافذة فور المصادقة عليها من الأمانة العامة للمجمع .


PAGE     1    |    2    |    3    |    4