About AIAL

مادة (11) :

يجب على المطلوب التحكيم ضده أن يقدم خلال عشرين يوماً من تاريخ اخطاره بالطلب مذكرة جوابية تتضمن دفوعه وطلباته المقابلة ، إن وجدت ، واسم المحكم الذي اختاره مشفوعة بما لديه من وثائق، وللأمين العام امهاله مدة اضافية بناء على طلبه لا تزيد عن عشرين يوماً.

مادة (12) :

أ - إذا شكلت الهيئة من محكم واحد وجب على الأطراف الاتفاق على تعيينه خلال المدة المحددة بالمادة السابقة وإلا تولى الأمين العام تعيينه خلال أسبوعين من انتهاء هذه المدة المحددة من بين قائمة المحكمين بالمجمع ، ويخطر الأمين العام جميع الأطراف بهذا التعيين.

ب - إذا لم يعين طالب التحكيم المحكم الذي يختاره في طلبه يتولى الأمين العام تعيين المحكم خلال مدة أسبوعين من تاريخ وصول الطلب.

ج - إذا لم يعين المطلوب التحكيم ضده المحكم الذي يختاره خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة يتولى الأمين العام تعيينه خلال أسبوعين.

ح - يدعو الأمين العام محكمي الطرفين لاختيار محكم ثالث يكون رئيساً للهيئة، وفي حالة عدم اتفاقهما خلال عشرين يوماً من تاريخ الدعوة يتولى الأمين العام خلال أسبوعين تعيين المحكم الثالث.

الأطراف المتعددون

مادة (13) :

أ - إذا كان هناك أطراف متعددون سواء كمدعين أو كمدعى عليهم، وإذا كان ينبغي أن يحال النزاع إلى هيئة مشكلة من ثلاثة محكمين كان على المدعين المتعددين أن يعينوا محكماً، وعلى المدعى عليهم المتعددين أن يعينوا محكماً.

ب - وفي حالة فشل الأطراف في تعيين المحكمين كما سبق الإشارة إليه يقوم الأمين العام بتعيين كل المحكمين بمن فيهم رئيس الهيئة.

مادة (14) :

إذا نازع أحد الطرفين في صحة تعيين أحد المحكمين يفصل الأمين العام في هذه المنازعة خلال أسبوعين بقرار نهائي شريطة إبداء المنازعة قبل انعقاد الجلسة المحددة لنظر النزاع.

مادة (15) :

إذا توفى أو أعتذر أحد المحكمين أو حالت قوة قاهرة دون القيام بمهمته أو الاستمرار فيها يتم تعيين من يحل محله بنفس الطريقة التي عين بها.

مادة (16) :

يحيل الأمين العام ملف النزاع الى الهيئة خلال سبعة أيام من تاريخ تشكيلها على الوجه المتقدم، وعلى الهيئة البدء في مهمتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطارها بذلك.

رد المحكمين

مادة (17) :

لكل من الطرفين أن يطلب رد أحد المحكمين لأسباب يبينها في طلبه ويقدم طلب الرد الى الأمين العام .

مادة (18) :

أ - في حالة طلب أحد الطرفين رد محكم يجوز للطرف الآخر الموافقة على الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر النزاع ويعين محكم جديد بنفس الطريقة التي عين بها ذلك المحكم .

ب - إذا لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد، ولم يتنحى المحكم المطلوب رده عن نظر النزاع يفصل الأمين العام في طلب الرد خلال ثلاثة أيام من استلام الطلب.

ج - إذا قرر الأمين العام رد المحكم يتم تعيين محكم جديد وفقاً لهذه اللائحة، ويتم تبليغ هذا القرار فور صدوره لكل من المحكم الذي تقرر رده وللطرفين.

الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم

مادة (19) :

ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك صراحة يعتبر الاتفاق على التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن العقد موضوع النزاع. فاذا بطل العقد أو انقضى لأي سبب يبقى اتفاق التحكيم نافذاً .

مادة( 20 )

تختص هيئة التحكيم بالفصل في الموضوع المتعلق بعدم اختصاصها، ويشمل ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلان هذا الاتفاق أو انقضائه أو عدم شموله موضوع النزاع، ويجب ابداء هذه الدفوع في الجلسة الأولى قبل الدخول في الموضوع.


PAGE     1    |    2    |    3    |    4