About AIAL

تم المصادقة على اللائحة من قبل اللجان القانونية والاقتصادية في المجمع العربي للتحكيم

أحكام تمهيدية

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:

المجمع: المجمع العربي للتحكيم ومقره جمهورية مصر العربية وتمتد خدماته الى جميع الدول العربية في الشرق الاوسط

اللائحة : لائحة إجراءات التحكيم التجاري بالمجمع .

الأمين العام : الأمين العام للمجمع .

الهيئة : هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام اللائحة .

اتفاق التحكيم : اتفاق الأطراف كتابة على الالتجاء للتحكيم سواء قبل نشوء النزاع )شرط التحكيم( أو بعده )مشارطة التحكيم ( .

القائمة : قائمة أسماء المحكمين بالمجمع .

اتفاق التحكيم

مادة (2) :

أ - الاتفاق على التحكيم وفق أحكام هذه اللائحة أمام المجمع يحول دون عرض النزاع أمام أي جهة أخرى أو الطعن لديها بحكم هيئة التحكيم.

ب - في حالة اللجوء الى التحكيم يقترح أن تضمن الصيغة التالية في اتفاق التحكيم:

( جميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو التي لها علاقة به يتم حسمها نهائيا وفقا لنظام المجمع العربي للتحكيم )

مادة (3) :

تفترض صحة جميع الاتفاقات والشروط المقدمة للتحكيم أمام المجمع مالم يثبت على عدم صحتها.

مادة (4) :

يجرى التحكيم أمام المجمع وفق هذه اللائحة مالم يرد نص مغاير في اتفاق التحكيم، ويجوز للأطراف اختيار إجراءات اضافية للتحكيم أمام المجمع ، على أن لا تؤثر على صلاحيات المجمع أو هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة (5) :

تكفل الهيئة بالمجمع جميع حقوق الدفاع لأطراف النزاع، وتعاملهم على قدم المساواة وتتيح لكل منهم في جميع الإجراءات الفرصة الكاملة لعرض قضيته.

مادة (6) :

أ - تقوم الهيئة بتحديد مكان التحكيم ما لم يتفق الاطراف على ذلك.

ب - يجوز للهيئة، وبعد التشاور مع الاطراف، ان تعقد بعض جلساتها واجتماعاتها في أي مكان تراه ملائما ما لم يتفق الاطراف على غير ذلك.

ج - يجوز للهيئة اجراء المداولة في أي مكان تراه مناسبا.

ح - في جميع الأحوال يعتبر الحكم صادراً في المكان المعين للتحكيم وفي التاريخ المبين فيه.

مادة (7) :

في حالة عدم اتفاق الأطراف، تحدد الهيئة اللغة أو اللغات التي تستعمل في إجراءات التحكيم مع مراعاة الظروف المتعلقة بالتحكيم بما في ذلك لغة العقد.

هيئة التحكيم

مادة (8) :

تشكل الهيئة من محكم واحد أو من ثلاثة محكمين بحسب اتفاق الطرفين، فإن لم يوجد اتفاق يشكل الأمين العام الهيئة من محكم واحد، ما لم ير أن طبيعة النزاع تتطلب تشكيلها من ثلاثة محكمين.

تقديم الطلبات والإحالة إلى هيئة التحكيم

مادة (9) :

يجب على طالب التحكيم أن يقدم الطلب مكتوباً إلى الأمين العام مشتملاً على الآتي:

أ - اسمه ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه.

ب - اسم المطلوب التحكيم ضده ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه.

ج - بيان النزاع ووقائعه وأدلته مع تحديد الطلبات.

ح - اسم المحكم المختار إن وجد.

خ - نسخة من اتفاق التحكيم والوثائق المتعلقة بالنزاع .

وعلى الأمين العام التأكد من توفر جميع المستندات اللازمة لصحة السير في اجراءات التحكيم. وفي حالة عدم اكتمال المستندات المطلوبة يخطر صاحب العلاقة بضرورة استيفائها.

مادة (10) :

يقوم الأمين العام بعد تلقي طلب التحكيم ودفع الرسوم باشعار مقدم الطلب بتسلمه له واخطار المطلوب التحكيم ضده بنسخة منه خلال سبعة أيام من تسلمه لهذا الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول.


PAGE     1    |    2    |    3    |    4