About AIAL

شروط حكم التحكيم في المجمع

يلجأ الأطراف المتنازعة في أمر من أمور الآعمال إلى التحكيم لأنه يحقق لهم ميزة تتمثل في القوة والمرونة وتتمثل القوة في إن هذا الحكم يكون قابلا للتنفيذ مستندا الي النظام القضائي للدولة دولة مقر التحكيم أو دولة تنفيذ الحكم . وتتمثل المرونة في السماح للإطراف باختيار النظام الإجرائي الذي يناسب طبيعة النزاع ونوع النشاط ويسمح لهم أيضا باختيار القانون واجب التطبيق علي موضوع النزاع أو تفويضهم للمحكمين بالصلح .

أنواع حكم التحكيم :

أ‌- الحكم المنهي للخصومة :

يقصد بحكم التحكيم المنهي للنزاع الحكم الذي تصدره هيئة التحكيم فتنتهي به الإجراءات وتنقضي به الخصومة وتستنفذ به هيئة التحكيم ولايتها .

ب- الحكم الجزئي :

ولكن هيئة التحكيم قد تصدر أحكاما جزئية ،والحكم الجزئي هو حكم موضوعي يفصل في جزء من النزاع مع استمرار هيئة التحكيم في نظر باقي الموضوعات المعروضة عليها وبصدور الحكم الجزئي تستنفذ هيئة التحكيم ولايتها فيما فصل فيه هذا الحكم فلا يجوز لها الفصل فيه مرة أخري في حكمها النهائي أو في حكم جزئي أخر .

ج- الحكم التمهيدي :

كذلك يجوز لهيئة التحكيم إصدار أحكام تمهيدية ومثال ذلك الحكم قبل الفصل في الموضوع في الدفوع المتعلقة باختصاصها والحكم التمهيدي بتعيين خبير أو أكثر . من المقرر في التحكيم الدولي أنه يجوز للاطراف ان يتفقوا علي شكل الحكم (مسببا- غير مسبب – تفصيلي - مجمل- مكتوب - شفهي –في صورة رسالة للاطراف – أو في صورة حكم بالمعني الغني ( وبالطبع إذا اتفق الاطراف علي تطبيق قواعد مؤسسة تحكيم معينة مثل المجمع العربي للتحكيم فان شكل الحكم يتم وفقا لقواعد المجمع . وفي وصف دقيق لحكم المحكمين قيل أنه " يجب أن يكون كاملا في نفسه منصبا علي الموضوعات التي كانت موضع نزاع ، وان يكون قاطعا فيما يلزم به المحكوم عليه وإلا يتضمن تعبيرا عن الآراء الشخصية للمحكمين " .

وهذا الوصف دقيق فالخصوم يلجأون الي التحكيم بقصد صدور حكم حاسم للنزاع ملزم للطرفين وقابل للتنفيذ .

شروط حكم التحكيم :

يشترط قوانين التحكيم في المجمع العربي للتحكيم في حكم التحكيم شروطا تتفق في مجملها مع الشروط التي يتطلبها القانون المقارن وقواعد مؤسسات التحكيم الدولية وهذه الشروط تتعلق بشكل وموضوع الحكم .

الشرط الأول : يجب أن يصدر الحكم بعد مداولة يشترك فيها جميع المحكمين دون غيرهم :

يجب ان يحضر المداولة السابقة علي إصدار الحكم جميع المحكمين وتعد المداولة اجراء جوهري ويمثل مبدأ من المباديء الاساسية للعمل القضائي يترتب علي إغفالها بطلان من النظام العام ويبطل عمل المحكمين إذا أشركوا في المداولة غيرهم من الاشخاص ويقصد بالمداولة تبادل الرأي بين المحكمين في حالة تعددهم بحيث يصدر الحكم كثمرة لتعاونهم وسواء تضمن القانون الذي يحكم الاجراءات نصا علي المداولة أم لم يتضمن فالمداولة أمر ضروري متفق عليه في التحكيم المحلي والدولي . ويجب ان تتم المداولة في سرية لضمان استقلال المحكم فيما يبديه من رأي وعدم تأثره براي من اختاره محكما للمحافظة علي اسرار الخصوم في التحكيم فهم وان ارتضوا أن يعرفها المحكمون لم يرتضوا أن يعرفها العامة ويقصد بسرية المداولة عدم افشاء ما دار فيها من تبادل للرأي لأطراف الخصومة والمحكم الذي يخالف ذلك يكون عرضه للمسئولية المدنية لكن تلك المخالفة لا تبطل الحكم . ولا يخل بسرية المداولة أن ينص القانون علي جواز صدور الحكم بالاغلبية أو ينص علي ذكر اسم المحكم الممتنع عن التوقيع علي الحكم وأسباب امتناعه .

الشرط الثاني : يجب أن يصدر الحكم بأغلبية الآراء ما لم يتفق الاطراف علي غير ذلك :.

ومعني ذلك انه إذا تكونت هيئة التحكيم من اكثر من محكم فيكفي أن يصدر الحكم بأغلبية الآراء ولا يشترط الاجماع الا اذا أتفق الاطراف علي وجوب الاجماع لإصدار الحكم الشرط الثالث: يجب أن يكون الحكم شاملا لكل جوانب النزاع دون تجاوز المحكمين لحدود ولايتهم . بمعني أن يشمل الحكم جميع المسائل التي أثارها الخصوم أمام المحكمين ولكن لا يملك المحكمون اكثر مما طلبة الخصوم ولا الحكم بما يطلبوه لانهم يستمدون سلطتهم من اتفاقهم فالتحكيم طريق استثنائي ومن ثم يقتصر علي ما اتجهت اليه الارادة . ويعد سببا من اسباب البطلان تجاوز المحكم لحدود ولايته ويكون البطلان جزئيا إذا أمكن فصل الاجزاء التي فصل فيها الحكم ولم تكن داخلة في ولاية المحكمين عن إجزائه الاخري فإذا لم يمكن الفصل كان الحكم باطلا بصورة كاملة 0


PAGE     1    |    2    |    3