About AIAL

المادة الحادية والعشرون

حل المجمع أو تصفيته

اولا : يحل المجمع وفق الحالات الآتية:

ا- بقرار من الامانة العامة وباغلبية ثلثي أعضائه.
ب- انتفاء الاغراض الذي أنشأ من أجلها.
ج- مخالفة أنشطته لقوانين وتشريعات دولة المقر.
د- إدانة المجمع بنشاط سياسي أو مخالفته للنظام العام والآداب.


ثانيآ: يصفى المجمع بموجب الاجراءات الادارية والقانونية الاتية:

أ- تعيين مصفى قانوني له وكذلك محاسب قانوني لتحديد الاصول والديون التي له وعليه.
ب- يتم نشر إعلان التصفية بالصحف المحلية وإشهار اسم المصفي والمحاسب القانوني.
ج- تصدر الهيئة العمومية للمجمع قرارآ بأيلولة المتبقي من أمواله الى جهة خيرية عربية بعد سداد الديون والالتزامات المالية التي بذمته.

المادة الثانية والعشرون:

عائدية أموال المجمع :

تكون عائدية أموال المجمع في حال حله أو تصفيته الموجودات و العوائد المالية وجميع الأموال المسجلة باسم المجمع بعد تصفيته تؤول الى جمعية خيرية عربية .

المادة الثالثة والعشرون:

أحكام عامة

اولاً: مالم يرد بشأنه نص بهذا النظام الاساسي يطبق بصدده:

أ- قرارات الهيئة العمومية.
ب- قرارات مجلس الامناء.
ج- أحكام تشريعات دولة المقرذات ذات العلاقة بغرفة التجارة ومراكز التحكيم التجاري الدولي المماثلة لنشاطه وأهدافه.
ثانياً: تدعى الهيئة العمومية للاجتماع التأسيسي بعد ثلاثة أشهر من إقرار الهيئة العمومية للنظام الأساسي.
ثالثاً: يجب ألا يتعارض هذا النظام الأساسي مع القوانين والتشريعات العربية.
رابعاً: يعتبر هذا النظام سارياً وملزماً لأعضاء المجمع من تاريخ مصادقة الهيئة التأسيسية على ايداعه لدى " المجمع العربي للتحكيم – جمهورية مصر العربية." والإعلان عن المجمع ومقره في بعض الصحف المصرية والعربية .


PAGE     1    |    2    |    3    |    4    |    5