المادة الحادية والعشرون
حل المجمع أو تصفيته
اولا : يحل المجمع وفق الحالات الآتية:
ا- بقرار من الامانة العامة وباغلبية ثلثي أعضائه.
ب- انتفاء الاغراض الذي أنشأ من أجلها.
ج- مخالفة أنشطته لقوانين وتشريعات دولة المقر.
د- إدانة المجمع بنشاط سياسي أو مخالفته للنظام العام والآداب.
ثانيآ: يصفى المجمع بموجب الاجراءات الادارية والقانونية الاتية:
أ- تعيين مصفى قانوني له وكذلك محاسب قانوني لتحديد الاصول والديون التي له وعليه.
ب- يتم نشر إعلان التصفية بالصحف المحلية وإشهار اسم المصفي والمحاسب القانوني.
ج- تصدر الهيئة العمومية للمجمع قرارآ بأيلولة المتبقي من أمواله الى جهة خيرية عربية بعد سداد الديون والالتزامات المالية التي بذمته.
المادة الثانية والعشرون:
عائدية أموال المجمع :
تكون عائدية أموال المجمع في حال حله أو تصفيته الموجودات و العوائد المالية وجميع الأموال المسجلة باسم المجمع بعد تصفيته تؤول الى جمعية خيرية عربية .
المادة الثالثة والعشرون:
أحكام عامة
اولاً: مالم يرد بشأنه نص بهذا النظام الاساسي يطبق بصدده:
أ- قرارات الهيئة العمومية.
ب- قرارات مجلس الامناء.
ج- أحكام تشريعات دولة المقرذات ذات العلاقة بغرفة التجارة ومراكز التحكيم التجاري الدولي المماثلة لنشاطه وأهدافه.
ثانياً: تدعى الهيئة العمومية للاجتماع التأسيسي بعد ثلاثة أشهر من إقرار الهيئة العمومية للنظام الأساسي.
ثالثاً: يجب ألا يتعارض هذا النظام الأساسي مع القوانين والتشريعات العربية.
رابعاً: يعتبر هذا النظام سارياً وملزماً لأعضاء المجمع من تاريخ مصادقة الهيئة التأسيسية على ايداعه لدى " المجمع العربي للتحكيم – جمهورية مصر العربية." والإعلان عن المجمع ومقره في بعض الصحف المصرية والعربية .
PAGE 1 | 2 | 3 | 4 | 5
حل المجمع أو تصفيته
اولا : يحل المجمع وفق الحالات الآتية:
ا- بقرار من الامانة العامة وباغلبية ثلثي أعضائه.
ب- انتفاء الاغراض الذي أنشأ من أجلها.
ج- مخالفة أنشطته لقوانين وتشريعات دولة المقر.
د- إدانة المجمع بنشاط سياسي أو مخالفته للنظام العام والآداب.
ثانيآ: يصفى المجمع بموجب الاجراءات الادارية والقانونية الاتية:
أ- تعيين مصفى قانوني له وكذلك محاسب قانوني لتحديد الاصول والديون التي له وعليه.
ب- يتم نشر إعلان التصفية بالصحف المحلية وإشهار اسم المصفي والمحاسب القانوني.
ج- تصدر الهيئة العمومية للمجمع قرارآ بأيلولة المتبقي من أمواله الى جهة خيرية عربية بعد سداد الديون والالتزامات المالية التي بذمته.
المادة الثانية والعشرون:
عائدية أموال المجمع :
تكون عائدية أموال المجمع في حال حله أو تصفيته الموجودات و العوائد المالية وجميع الأموال المسجلة باسم المجمع بعد تصفيته تؤول الى جمعية خيرية عربية .
المادة الثالثة والعشرون:
أحكام عامة
اولاً: مالم يرد بشأنه نص بهذا النظام الاساسي يطبق بصدده:
أ- قرارات الهيئة العمومية.
ب- قرارات مجلس الامناء.
ج- أحكام تشريعات دولة المقرذات ذات العلاقة بغرفة التجارة ومراكز التحكيم التجاري الدولي المماثلة لنشاطه وأهدافه.
ثانياً: تدعى الهيئة العمومية للاجتماع التأسيسي بعد ثلاثة أشهر من إقرار الهيئة العمومية للنظام الأساسي.
ثالثاً: يجب ألا يتعارض هذا النظام الأساسي مع القوانين والتشريعات العربية.
رابعاً: يعتبر هذا النظام سارياً وملزماً لأعضاء المجمع من تاريخ مصادقة الهيئة التأسيسية على ايداعه لدى " المجمع العربي للتحكيم – جمهورية مصر العربية." والإعلان عن المجمع ومقره في بعض الصحف المصرية والعربية .
PAGE 1 | 2 | 3 | 4 | 5