About AIAL

المادة الخامسة عشر

الأمين العام

يتولى الامين العام للمجمع المهام الاتية ويكون متفرغا ( جزئيا على الاقل ) لاعمال المجمع :

1- متابعة تنفيذ خطط وبرامج المجمع التي اقرت من قبل الهيئة العمومية والامانة العامة .
2- متابعة اداء مجلس التحكيم ( دون التدخل في عمله التحكيمي ) وتنفيذ مهامه وواجباته والهيئات واللجان التابعة له .
3- تنفيذ الاختصاصات والصلاحيات المحددة له بموجب هذا النظام والهيئة العمومية والامانة العامة .
4- التوقيع على القرارات والاوامر الادارية وأذونات الصرف والشيكات المالية وفقا للضوابط واللوائح المالية المعمول بها .
5- تعين الموظفين اللازمين لوحدات واقسام المجمع وتحديد مكافأتهم الشهرية بموجب لائحة مالية يصدرها المجمع .
6- اعداد جدول اجتماعات الامانة العامة وابلاغهم بمواعيد ومكان الاجتماع .
7- يمنح الامين مكافأة شهرية تحددها الامانة العامة .
8- إجراء جميع التصرفات القانونية وإبرام العقود كافة المتعلقة بأعماله وأنشطة المجمع .
9- توزيع المهام والمسؤوليات بين أعضاء الأمانة العامة.
10- ممارسة المسؤولية المالية على جميع موجودات وأموال المجمع بما فيها التعامل مع المؤسسات المالية و المصارف كافة و القيام بأي نشاط أو عمل مالي أو نقدي أو استثماري بما يوافق أحكام النظام النظام الاساس والقوانين النافذة.
11- تمثيل المجمع في جميع الدعاوى المقامة له أو عليه أمام القضاء وتمثيله أمام الجهات الحكومية و غير الحكومية (الأشخاص الطبيعية والمعنوية) بنفسه أو بانابة وكيل قانوني ..
12- انتداب أو إيفاد أحد أعضاء الأمانة العامة لتمثيله أمام المحافل الدولية والداخلية أو أي عضو من أعضاء الهيئة العامة.
13 - إصدار اللوائح الداخلية على الأخص ما يتعلق منه بتحديد شروط المنتسبين وتحديد رواتبهم و اختصاصاتهم و واجباتهم والأفعال المخالفة والمحرمة ونوع العقوبة المناسبة.

المادة السادسة عشر:

اجتماعات الأمانة العامة

1. تعقد الأمانة اجتماعاتها في المقر الرئيسي للمجمع ويمكن عقدها في مكان آخر عند الضرورة وبموافقة الأمانة.
2. يدعو الأمين العام الأمانة العامة للاجتماع بدعوة منه أو من نائبه على أن لا تقل مدة الدعوة عن موعد الاجتماع عن عشرة أيام.
3. تكون مواعيد انعقاد الاجتماعات للأمانة العامة بمعدل اجتماع واحد كل ثلاثة اشهر على الأقل.
4. يكتمل النصاب القانوني بحضور 50% + 1 من أعضاء الأمانة العامة.
5. تتخذ الأمانة العامة قراراتها بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الأمين العام .
6. تعقد الأمانة جلسة استثنائية بناءا على طلب يتضمن دعوة الأمانة للانعقاد وتقتصر الجلسة على النظر في الموضوعات المدونة في الطلب وفق الحالات التالية:
أ‌- بناءا على طلب من الأمين العام (أو نائبه عند غيابه).
ب‌- بناءا على طلب عضوين من أعضاء الأمانة يقدم إلى الأمين العام.
ت‌- ان لاتقل الدعوة الى الاجتماع الاستثنائي عن ثلاثة ايام .
7. يترأس جلسات الأمانة، الأمين العام أو نائبه في حالة غيابه.
8. تسجيل محاضر الجلسات في سجل خاص يكون بعهدة امين السر ويجوز تسجيل الاجتماع من خلال جهاز تسجيل تلفزيوني .

المادة السابعة عشر

آلية اتخاذ قرارات الامانة العامة

1- تكون آلية اتخاذ القرارات بأغلبية ( 50 + 1 ).
2- يستثنى من الفقرة 1 ما يأتي:
أ‌- قبول التبرعات والهدايا والمنح.
ب‌- تعديل النظام الداخلي للمجمع.
جـ- إعفاء أحد أعضاء الأمانة العامة.
د- حل المجمع أو تصفيته.
هـ- استثمار أموال المجمع في مشاريع إستثمارية .
3- يكون اتخاذ القرار في الفقرة 2 بموافقة الثلثين من أعضاء الأمانة العامة على الاقل .

المادة الثامنة عشر:

آلية تعديل النظام الداخلي:

تكون آلية تعديل النظام الداخلي من قبل الأمانة العامة .

المادة التاسعة عشر

موارد المجمع :

أولا : تتكون موارد المجمع من الآتي:

أ- رسوم الانتساب الى المجمع المدفوعة من قبل الاشخاص (المعنويين والطبيعيين) لنيل العضوية .
ب- بدلات الاشتراك السنوية التي تسدد من قبل الاعضاء.
ج- تحدد رسوم الانتساب وبدلات الاشتراك بموجب اللائحة المالية للمجمع التي تم إقرارها من قبل الامانة العامة.
د- الهبات والمنح والمساعدات التي تقدم للمجمع من الغير.
هـ- العائد من رسوم انشطة التحكيم التجاري (المحلي والدولي) في حسم المنازعات الناشئة عن العقود المدنية والتجارية والتي ترد الى المجمع , بالإضافة الى العائد من أنشطة التدريب والاستشارات التي يقدمها المجمع للغير.

ثانيا : تخضع الميزانية والحسابات الختامية قبل إقرارها من قبل الأمانة العامة إلى التدقيق الخارجي من قبل الشركات أو المكاتب المتخصصة سواء كانت داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ثالثا : لا يجوز لأعضاء الأمانة العامة ومنتسبي الهيئة العامة الدخول في تعاقدات تجارية مع المؤسسة أو يكون لهم مصلحة فيها.
رابعا : تودع العوائد المالية و أموال المجمع باسمه لدى المصارف العربية و غيرها و يجوز فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير باسم المجمع .
خامسا : تبدأ السنة المالية للمجمع من الأول من شهر كانون الثاني (يناير) من كل عام وتنتهي في آخر كانون أول (ديسمبر) من نفس العام فيما عدا سنة التأسيس فتبدأ من تاريخ صدور شهادة تسجيل المجمع من الجهات المختصة وتنتهي في آخر كانون الأول من العام نفسه.

المادة العشرون

سجلات المجمع

1- سجل اليومية العام : سجل يقيد فيه كافة المعاملات المالية يوميا.
2- سجل الأستاذ : سجل متخصص يثبت عمليات الإيراد والمصروف.
3- سجل الموجودات الثابتة : سجل يقيد فيه كافة الموجودات واندثاراتها.


PAGE     1    |    2    |    3    |    4    |    5