About AIAL

المادة العاشرة

انعقاد الهيئة العمومية :

1 - تعقد الهيئة العمومية اجتماعاتها الدورية (نصف السنوية) ويكون الاجتماع الاول في الاسبوع الاول من شهر مارس / آذار, أما الاجتماع الثاني فيكون في الاسبوع الاول من شهر أكتوبر / تشرين أول من كل عام.
2 - للهيئة العمومية عقد اجتماعات استثنائية وبناء على طلب من الامانة العامة أو بطلب من أغلبية أعضائه (50%+1) لأمر هام يخص نشاط المجمع وأهدافه.
3 - يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العمومية بحضور (50%+1) من أعضائه وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل لموعد ثان ويعتبر الاجتماع مكتمل النصاب بحضور ثلث أعضائها.
4 - يحق للشخص المعنوي (عضو مركز) إنابة المخول قانونآ لحضور إجتماعات الهيئة العمومية.
5 - يحق لكل عضو من أعضاء الهيئة العمومية (مؤسس او عامل) المشاركة الكاملة في الانتخابات والترشيح للمناصب وإصدار القرارات والمصادقة على المقترحات والتوصيات والتحفظ عليها مشافهة أو كتابة وحسب مقتضى الحال.
6 - تدار اجتماعات الهيئة العمومية من قبل رئيس وأمين السر لضبط محاضر الجلسات.
7 - تسجل محاضر الجلسات في سجل خاص يكون بعهدة امين السر ويجوز تسجيل اجتماعات الهيئة العمومية وتوصياتها وقراراتها من خلال جهاز تسجيل تليفزيوني. 8 - يتم انتخاب رئيس الهيئة العمومية بالاقتراع السري ولمدة سنة واحدة دوريآ.

المادة الحادية عشر

صلاحيات الهيئة العامة

تتكون الهيئة العمومية من جميع الاعضاء ( المؤسسون والعاملون) الذين تم قبولهم بالمجمع ولا تزال عضويتهم سارية المفعول ولها الصلاحيات والاختصاصات الاتية :

1 - تقديم المقترحات و الدراسات حول نشاط المجمع .
2 - انتخاب أعضاء الأمانة العامة ( عدا اعضاء الامانة العامة للدورة الاولى ).
3 - اقتراح تعديل النظام الداخلي للمجمع وعرضه على الأمانة العامة لاقراره من قبل الا مانة العامة .
4 - اقتراح حل المجمع أو تصفيته وعرضه على الامانة العامة لاقراره من قبل الا مانة العامة .
5 - اقتراح فتح فروع للمجمع داخل وخارج جمهورية مصر العربية لاقراره من قبل الا مانة العامة.
6 - أية أمور أخرى تقع خارج صلاحيات واختصاصات الامانة العامة.
7 - للهيئة العمومية تخويل جزء من صلاحياتها الى الامانة العامة.
8 - تحديد المكافاة الشهرية لاعضاء الامانة العامة .

المادة الثانية عشر

آلية الانتخابات

أولا: انتخاب أعضاء الأمانة العامة:

1. يفتح باب الترشيح لأعضاء الأمانة العامة من قبل الهيئة العامة وفقا لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة الثامنة.
2. ينتخب أعضاء الهيئة العامة سبعة أعضاء من المرشحين لعضوية الأمانة العامة.
3. يكون الفائزين بعضوية الأمانة العامة الأعضاء الذين يحصلون على أعلى أصوات من بين المرشحين.
4. يحق لأعضاء الهيئة العامة انتخاب عضو أو أكثر( على ان لايزيد على سبعة اعضاء ) في ورقة الاقتراع.
5. تكون الأسماء الثلاثة التالية لأعضاء الأمانة العامة الفائزين هم احتياط ويكون التسلسل حسب الأصوات الحاصلين عليها.
6. تكون مدة العضوية لأعضاء الأمانة العامة اربع سنوات قابلة للتجديد .
7. يمنح اعضاء الامانة العامة مكافأة شهرية تحددها الهيئة العامة .

ثانيا: يستثنى من الفقرة (اولا- اعلاه) من الا نتخاب اعضاء الامانة العامة والامين العام للدورة الاولى من تأسيس المجمع بدون انتخاب .

ثالثا : انتخاب الأمين العام:

1. يجتمع اعضاء الامانة العامة خلال سبعة ايام من تاريخ انتخابهم ويترأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا .
2. يقوم أعضاء الأمانة العامة بانتخاب الأمين العام.
3. يقوم الأمين العام بتعيين نائبا له وأمينا للسر على أن يكونا من أعضاء الأمانة العامة حصرا.

المادة الثالثة عشر :

حالات انتهاء عضوية الامانة العامة .

1. انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها في المادة الثانية عشر /اولا فقرة ( 6 ).
2. الاستقالة على أن يوافق عليها أعضاء الأمانة العامة با غلبية ثلثي اعضاء الامانة في المرة الاولى وباصرار العضو على الاستقالة في المرة الثانية .
3. إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف واكتسب القرار الصادر فيها من المحكمة الدرجة القطعية.
4. إذا امتنع عن حضور جلسات الأمانة العامة بمعدل ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع أو أربع جلسات منفصلة خلال أثنى عشر شهر.
5. وجود مانع أو عائق يحول دون أدائه لمهامه.
6. فقدان الأهلية.
7. الوفاة.
8. و في حالة شغور منصب الأمين العام قبل انتهاء ولايته لأي سبب كان تستمر الأمانة العامة في أداء أعمالها ويحل محل الأمين العام نائبه إلى أن يتم انتخاب أمين عام من قبل الأمانة العامة.

المادة الرابعة عشر:

صلاحيات الأمانة العامة

تتولى الامانة العامة تنفيذ سياسات وخطط وبرامج المجمع وفق الصلاحيات التالية :

1. رسم السياسات والخطط والبرامج الإدارية والمالية والثقافية الخاصة بالمجمع وفق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام.
2. مناقشة وإقرار مقترحات الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بإدارة وتسيير شؤون المجمع
3. مناقشة الموازنات السنوية والاستثمارية والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
4. دراسة وإقرار فرص استثمار الأموال العائدة للمجمع على الوجه الامثل .
5. منح المخصصات والمكافئات والإعانات لمنتسبي المجمع .
6. استحداث أو دمج أو إلغاء أو تغيير قسم تابع للمجمع وتحديد اختصاصاته و واجباته كلما دعت الضرورة لذلك.
7. الاستعانة بالمستشارين والخبراء العرب في أداء بعض المهام المتعلقة بشؤون المجمع وتحديد أجورهم.
8. قبول أو رفض ما يقدم للمجمع من هبات أو تبرعات أو أوقاف أو غيرها وفق ما تقتضيه المصلحة.
9. الرقابة والإشراف على جميع الأقسام واللجان التابعة للمجمع .
10. قبول استقالة أو إقالة أو إعفاء أو فصل أو طرد أو إنهاء خدمات أيا من رؤساء الأقسام والجان التابعة للمجمع أو منتسبيه
11. منح جزء او كل من صلاحيات الامانة العامة حسب ماتراه مناسبا الى الامين العام .
12. فض المنازعات التي تقع بين الأقسام أو داخلها.
13. تعيين مراقب حسابات للميزانية والموازنات والحسابات الختامية.
14. تأسيس مراكز البحوث والدراسات والمراكز الفكرية والثقافية والعلمية و المكتبات وطباعة ونشر الكتب والمجلات و الدوريات والمنشورات والصحف وإقامة معارض الكتاب والندوات والحوارات.
15. دعوة الهيئة أو أي قسم من الأقسام التابعة للمجمع للاجتماع به في أي وقت و لأي غرض يراه.
16. استثمار أموال المجمع بشراء العقارات أو بيعها وكذلك إيجار أو استئجار العقارات وبما ينصب في مصلحة المجمع .
17. فتح الفروع داخل جمهورية مصر العربية وخارجها .
18. تعديل النظام الاساسي للمجمع .
19. تعين اعضاء مجلس التحكيم .
20. اصدار قواعد التحكيم للمجمع .
21. تحديد رسوم الاشتراك في المجمع وفي الدورات التدريبية .


PAGE     1    |    2    |    3    |    4    |    5