About AIAL

المادة الخامسة :

أهداف المجمع :

يسعى المجمع لتحقيق الأهداف الآتية:

1- حسم المنازعات الناشئة عن العقود التجارية بين الشركات أو/ والاشخاص (محليآ وإقليميآ ودوليآ) عن طريق التحكيم.
2- تقليل الخسائر المالية التي تتكبدها الشركات والتجار (داخل مصر وخارجها) في منازعاتهم عند اللجوء الى مراكز وغرف التحكيم الأجنبية.
3- رسم السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتطوير القوانين واللوائح والنظم التي تحكم وتنظم العقود التجارية.
4- إشاعة المعرفة التحكيمية ودور التحكيم في حسم المنازعات بين الاشخاص والشركات بأقل التكاليف وأقصر الاجراءات والجهود.
5- صدار مجلة أو دورية متخصصة في مجال التحكيم التجاري الدولي.

المادة السادسة :

وسائل تحقيق الأهداف :

1 - إن الوسائل التي يتبعها المجمع لأجل تحقيق أهدافه ، هي عبر مجلس التحكيم الذي يشكل الهيئات التحكيمية لحسم النزاعات عن طريق اصدار القرارات في القضايا التي تنظر امامه .
2 - اقامة الدورات التدريبية وورش العمل لاعداد المحكمين والخبراء .
3 - اقامة الدورات التدريبية على عقود الاستثمار الدولية .

المادة السابعة :

الهيكل التنظيمي للمجمع :

أ- للمجمع تشكيل الهيئات والتقسيمات التي يراها لازمة لأنشطته وتحقيق أهدافه.

ب- تتكون الهيئات التنظيمية للمجمع على النحو التالي:

1- الهيئة العمومية .
2- الامانة العامة والوحدات الادارية التابعة لها .
3- مجلس التحكيم .
4- قائمة المحكمين الدوليين.
5- قائمة الخبراء المتخصصين في أنشطة المجمع.

ج- يعمل المجمع بموجب قواعد قانونية للتحكيم ونظام أساسي يحكم وينظم أنشطته التحكيمية وإجراءات عمله التنظيمية والإدارية.

د- كذلك يعمل المجمع بموجب قواعد قانونية للتحكيم وفقآ لتوصيات القانون النموذجي للأمم المتحدة(اليونسيترال).

المادة الثامنة:

العضوية وشروطها :

أولا : العضوية:

يتم منح العضوية للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الراغبين في الانتماء للمجمع وعلى نوعين:

أ- عضو مؤسس : ويشترط أن يكون من الأشخاص (الطبيعيين او المعنويين) الذين صادقوا على قرار تأسيس المجمع ونظامه الأساسي ويلتزم به.
ب- عضو عامل : من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ولهم اهتمامات بأنشطة المجمع وأهدافه ويلتزمون بنظامه الأساسي.

ثانيا : شروط العضوية :

لقبول الأنتماء إلى عضوية المجمع (كعضو مؤسس أو عامل) يشترط الآتي :

أ- أن يكون من المواطنين العرب وحاصل على مؤهل علمي أو خبرة متراكمة في مجال التحكيم التجاري.
ب- يجب أن يكون الشخص المعنوي من المنظمات أو الشركات العربية وموطن إقامتها في احد الدول العربية ويقع اهتمامها التجاري ضمن نشاط وأهداف المجمع.
ج- التزام العضو بالنظام الاساسي للمجمع ومايصدر عنه من لوائح وتعليمات وقرارات تخص أنشطة المجمع أهدافه.
د- بعد قبول الشخص (معنوي أو طبيعي) في عضوية المجمع يتمتع بكامل الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي ,من حيث المشاركة في أنشطة المجمع المختلفة والتصويت على قراراتها شخصيآ أو بالإنابة والترشيح لمناصبه طيلة استمرار عضويته مالم توقف أو تسقط لسبب من الأسباب.ويكون لكل عضو صوت واحد سواء كان عضو مؤسس أو عضو عامل.ويقبل توقيع العضو على محاضر المجمع تحريريآ سواء بالتوقيع (بالخط اليدوي) أو بالتوقيع الإلكتروني.

المادة التاسعة :

تعليق العضوية وإسقاطها :

تعلق العضوية بالمجمع ويتم اسقاطها في الحالات التاية :

1. قبول الأمين العام استقالة أحد الأعضاء عند تقديم العضو لطلب الاستقالة.
2. وجود عائق أو مانع يعيق العضو من أداء مهامه.
3. فقدان الأهلية.
4. الوفاة.
5. فقدان أحد شروط العضوية.
6. تخلف العضو عن دفع بدلات الاشتراك السنوية لمدة سنتين متتاليتين.
7. مخالفة العضو لأحكام النظام الاساسي واللوائح والتعليمات الصادرة من المجمع.
8. إصرار العضو على عدم الالتزام أو المخالفة للفقرتين (7,6) أعلاه يترتب عليه إسقاط عضويته بقرار من مجلس الامناء وبناء على توصية من الامين العام.
9. يتم إسقاط العضوية عند عدم تسديد رسوم الانتساب خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ قبول العضوية.
10. يجوز اعادة العضوية بقرار من الامناة العامة إذا زالت اسباب سقوط العضوية أو تعليقها , وبتوصية من الامين العام.


PAGE     1    |    2    |    3    |    4    |    5